الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:
لاحظنا أن بعض المصلين يشكون من كثرة السهو أثناء الصلاه مما ينتج عنه شك في عدد الركعات التي يؤدونها، ومع أن ديننا الحنيف قد أوجد لنا مخرجاً من هذا الشك بسجود السهو فقد فكرنا في طريقة لمساعدة المصلي في تذكر عدد الركعات، وقد هدانا الله لصناعة عداد إلكتروني يقوم تلقائياً بتسجيل عدد الركعات والسجدات، وعرضها على شاشة صغيرة يمكن للمصلي النظر إليها عندما يشك بدلاً من التفكير في صحة عدد الركعات، هذا الجهاز عبارة عن عداد إلكتروني مزود بشاشة رقمية تظهر على السجادة أمام المصلي، بحيث يكون موضعه ما بين الركبة والذقن عند السجود: (كما هو مبين بالرسم المرفق) بحيث لا يلمس أي جزء من جسم المصلي، لعمل الجهاز يقوم المصلي ـ قبل البدء بالصلاة ـ بالضغط على مفتاح التشغيل، وبعدها يتولى الجهاز إظهار عدد السجدات والركعات باستمرار على الشاشة دون أي تدخل من المصلي، لقد راعينا عند صناعة هذا الجهاز الأمور الآتية: عدم ملامسة الجهاز لجسم المصلي. عدم وجود ما يشغل المصلي، فالشاشة بسيطة وتخلو مما يشغل المصلي. عدم إصدار أي صوت أو ضوء مما قد يشغل المصلي، فيرجى التكرم بإعلامنا عن جواز استخدام هذا الجهاز أثناء الصلاه بغرض مساعدة المصلي وإعلامه بعدد الركعات والسجدات التي يقوم بها أثناء صلاته تجنباً للسهو في الصلاة، ولكم جزيل الشكر.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
لا يجوز استعمال هذا الجهاز لأنه يصرف المصلي عن الاهتمام بصلاته متكلاً على العداد الذي فيها، وهو أمر يقلل الخشوع الذي هو مناط الثواب في الصلاة لقول ابن عباس رضي الله عنه: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها) ولأن فيها تكلفاً غير مستساغ، والله تعالى يقول:( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) سورة ص: آية (86) وللنسيان في الصلاة أحكام شرعية فصّلها الفقهاء، ومن ذلك أنه إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ أو شك في سجدة فلم يدر أسجدها أم لا؟ فإن الجمهور (المالكية، والشافعية، ورواية للحنابلة) ذهبوا إلى أنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما شك فيه ويسجد للسهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أوثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين، فإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم) أخرجه الترمذي، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثاًَ أم أربعاً، فليطرح الشك جانباً وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعت له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان) والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|